منتـــــــدى التعــــــليم الثــــــــانوي بـــــسفـــــيزف



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتـــــــدى التعــــــليم الثــــــــانوي بـــــسفـــــيزف

منتـــــــدى التعــــــليم الثــــــــانوي بـــــسفـــــيزف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتـــــــدى التعــــــليم الثــــــــانوي بـــــسفـــــيزف

منـــــتدى خــــاص بالتعــــــليم الثــــــــانوي

المواضيع الأخيرة

» تخصص محروقات وكيمياء
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 07 2015, 11:28 من طرف مهاجي30

» الفرض الاول علمي في مادة الأدب العربي
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالسبت نوفمبر 22 2014, 14:57 من طرف slim2011

» الفرض الاول ادب عربي شعبة ادب و فلسفة
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالسبت أكتوبر 18 2014, 06:35 من طرف عبد الحفيظ10

» دروس الاعلام الآلي كاملة
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 23 2014, 09:24 من طرف mohamed.ben

» دروس في الهندسة الميكانيكية
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالخميس سبتمبر 18 2014, 04:37 من طرف nabil64

» وثائق هامة في مادة الفيزياء
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 10 2014, 21:12 من طرف sabah

» طلب مساعدة من سيادتكم الرجاء الدخول
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 05 2014, 19:57 من طرف amina

» مذكرات الأدب العربي شعبة آداب و فلسفة نهائي
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 05 2014, 19:53 من طرف amina

» مذكراث السنة الثالثة ثانوي للغة العربية شعبة ادب
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 19 2014, 07:29 من طرف walid saad saoud

» les fiches de 3 as* projet I**
وضعية الأوقـاف في الجزائـر Icon_minitimeالجمعة يوليو 11 2014, 11:51 من طرف belaid11

مكتبة الصور


وضعية الأوقـاف في الجزائـر Empty

2 مشترك

    وضعية الأوقـاف في الجزائـر

    مهاجي30
    مهاجي30
    عضو مجتهد
    عضو مجتهد


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 697
    تاريخ التسجيل : 03/03/2011
    الموقع : http://elmcid.moontada.net/

    وضعية الأوقـاف في الجزائـر Empty وضعية الأوقـاف في الجزائـر

    مُساهمة من طرف مهاجي30 الجمعة أغسطس 12 2011, 10:14


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    مقدمــة :


    الوقف ملك لجماعة المسلمين ، يتكون من صدقات المحسنين ليعم نفعه غلى ذوي الحاجة حسب متطلبات المجتمع ، و قد كان المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول وقف في الإسلام ، واقبل الصحابة و المسلمون من بعده على تغذية هذه المؤسسة التي عمت خدماتها و شملت ما قصر من دونه بيت المال ، فكان ما يقدمه المحسنون لمؤسسة الوقف مكملا و معضدا لما يقوم به بيت المال المسلمين ، و قد اقتضى تعاظم أملاك الوقف ، واتساع مجالات خدماتها ، إلى أن تنشأ لها إدارة خاصة بها تعمل تحت نظر الدولة ، و لكنها في نفس الوقت مستقلة عنها .

    و إذا كان الوقف العام قد بدأ ببناء المساجد ، فانه اتسع فيما بعد ليمول النشاط العلمي و الدراسي سواء في المساجد أو في المدارس التي أنشأت حولها لاستقبال العلماء و الطلبة ، و حبس المحسنون عقاراتهم على الخدمات العلمية مثل نسخ الكتب و إنشاء المكتبات العامة ، و على الخدمات الغذائية و الصحية للطلبة و للفقراء و المساكين و أبناء السبيل ، ثم توسع الوقف ليشمل المستشفيات و مراكز البحث العلمي بمختلف فروعه .



    وقد تسابق أهل الجزائر كإخوانهم في بقية البلاد الإسلامية إلى المساهمة في أعمال البر ، فكان لعائدات الأوقاف فيها أهمية بالغة في الحياة الاجتماعية و الثقافية ، حتى أصبحت الأوقاف مصدر الرزق للرباطات و الزوايا و المساجد و المدارس و الكتاتيب ، كما قام الوقف بدور بارز في عملية التضامن الاجتماعي و توزيع الثروات ليستفيد منها الفقراء و العجزة و المرضى و الأيتام ... الخ

    وقبل تناول وضعية الأوقاف الجزائرية خلال حقبة تمتد من أواخر العهد العثماني إلى ما بعد الاستقلال مرورا بالفترة الاستعمارية و ذلك قصد التعرف على تنظيم الأوقاف و إدارتها يجدر بنا إعطاء نظرة موجزا عن أحكام الوقف بصفة عامة .



    أحكـام عامـة عـن الوقـف


    1- تعريف الوقف :

    الوقف في اللغة : هو الحبس .

    و في اصطلاح الفقهاء : هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . ويقصد بقطع التصرف فيه انه لا يجوز للواقف أو ناظر الوقف بيعه أو هبته كما انه لا يورث عن الواقف .

    و في تعريف آخر : الوقف هو "حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة " . ويقصد بعين الوقف أو رقبته أصله و هو الشـيء الذي وقفه الواقف كأن يكـون دارا أو بستـانا .



    2- أنواع الوقف .

    الوقف الخيري (العام) : ما جعلت فيه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخير .

    الوقف الأهلي (الخاص) : ما جعلت فيه المنفعة للأفراد .

    الوقف المشترك : ما يجمع بين الوقف الخيري و الأهلي .


    3- حكم الوقف من الناحية الشرعية .

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب .

    و دليلهم ما ورد من أدلة عامة من الكتاب والسنة تدل على الحث على الصدقات و الوقف صدقة . من ذلك قول الله تعالى :" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " . و الوقف صدقة الجارية .

    كما استدلوا بأدلة خاصة بالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أصبت أرضا لم اصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ، قال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها ، فتصدق عمر... انه لا يباع أصلها و لا يوهب و لا يورث ، في الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و الضعيف

    و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " .

    و معنى (أنفس) أي أغلى و أجود . و معنى (وليها ) أي يتولى النظارة عليها ، و هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف و أحكامه .



    4- أركان الوقف وشروطه .

    للوقف أربعة أركان : الصيغة ، الواقف ، الموقوف عليه و الموقوف .

    أ – الصيغة : و هي اللفظ الدال على إرادة الوقف و ينقسم إلى قسمين : صريح وكناية . أما الصريح فكأن يقول الواقف : وقفت أو حبست أو سبلت . أما الكناية فهي التي تحتمل معنى الوقف و غيره و مثاله : الصدقة ، و جعلت المال للفقراء أو في سبيل الله و نحوها ، و لا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف بما يدل على انه يريد بها الوقف .

    وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل كأن يبني مسجدا و يأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة و يأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد و المقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .

    و يشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الواقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، و يشترط فيها التنجيز و يقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص . و يشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة و هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، و قال المالكية بجواز تأقيته . و يقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنيـة ينتهي الوقف بمضيها .

    ب- الواقف :يشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا ، بالغا ، غير محجور عليه مختارا غير مكره ، مالكا للعين التي يريد وقفها .

    ج – الموقوف عليه : و هي الجهة التي تنتفع بريع الوقف و يشترط فيها أن تكون جهة بـر و ليست جهة معصية و أن تكون غير منقطعة بمعنى ألا تعود منفعة الواقف بأن يقف على نفسه ، و من الفقهاء من أجازه ، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الجهة مما يصح أن تملك فلا يصح الوقف عن الجنين .



    د – الموقوف : و يشترط فيه أن يكون مالا يجوز الانتفاع به شرعا فلا يصح وقف الخمر مثلا و يشترط فيه أن يكون مالا معلوما ملكا للواقف و يشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة .

    5- وجوب العمل بشرط الواقف :

    إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع و لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب إتباع شرطه ، و يعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه ، ومثال الشروط المخالفة للشرع أن يشترط الواقف العزوبية فيمن يستحق الوقف . و مثال الشرط المخالف لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة و الحال أن هذه الأجرة لا يكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح أقل من أجرة المثل ، ففي هذه الأحوال و أمثالها لا يعمل بشرط الواقف و نص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط و صح الوقف .

    نبذة تاريخية حول الوقف في الجزائر

    1- خلال الفترة العثمانية :

    لقد تميزت الفترة العثمانية في الجزائر بتكاثر الأوقاف و اتساع رقعتها في مختلف أنحاء البلد ، بحيث أصبحت الأوقاف تشتمل على الأملاك العقارية و الأراضي الزراعية و تضم العديد من الدكاكين و الفنادق و الأفران و الضيعات و المزارع و البساتين و السواقي و العيون و المطاحن ، أما عوائد الأوقاف كانت تساهم في نفقات الدراسة و سد حاجة طلبة العلم و تتكفل بأجور المدرسين و القائمين على شؤون العبادة بالمساجد و الزوايا و المدارس و توفر وسائل الصيانة لهذه الأماكن .

    كما كانت موارد الأوقاف خير مساعد على صيانة بعض المرافق العامة مثل الطرق و الآبار و العيون و السواقي و الجسور و الحصون ، و اتسع مجال نشاط الأوقاف إلى تخفيف شقاء المعوزين لما كانت تقدمه لهم من صدقات و إعانات مختلفة .

    و قد كان الوقف الخيري (الوقف العام) يتوزع على مؤسسات خيرية لها صفة دينية و شخصية قانونية ووضع إداري خاص ، اشتهرت منها المؤسسات التالية :

    - إدارة سبل الخيرات

    - أوقاف الحرمين الشريفين

    - أوقاف النازحين من الأندلس

    - أوقاف الزوايا و الأولياء و الأشراف و المرابطين



    2- خلال فترة الاحتلال الفرنسي :

    بدأ اهتمام الاستعمار الفرنسي بالأوقاف مبكرا جدا ، أي شهرين من بداية الاحتلال للجزائر و يتمثل ذلك في صدور القرار المؤرخ في 08 سبتمبر 1830 من طرف الجنرال كلوزال

    الذي أراد من خلاله إلحاق الأوقاف المحبسة على الحرمين الشريفين بأملاك الدولة ، منتهكة بذلك البند الخامس معاهدة تسليم الجزائر و قد قوبلت المحاولات الأولى من طرف المستعمر لإلحاق وضم الأوقاف لأملاك الدولة باستنكار و سخط من طرف المواطنين و رجال الدين و العلماء و أعيان مدينة الجزائر .

    و بعد ثلاثة أشهر أصدر كلوزال قرار آخر مؤرخ في 07 ديسمبر 1830 أدى إلى إلحاق الأوقاف جميعها بأملاك الدولة الفرنسية ، و منحت التسيير لمصلحة أملاك الدولة (Domaine) .

    و قد عملت الأوقاف على الحد من التوسع الاستعماري ، و لهذا رأى فيها الفرنسيون إحدى العوائق التي حالت دون تطور الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي يقوم على مبدأ تشجيع انتقال الأملاك من أيدي الجزائريين إلى المعمرين ، في هذا الصدد كتب أحد الفرنسيين قائلا : " إن مناعة الأملاك المحبسة أو الموقوفة تشكل إحدى العوائق التي لا يمكن التغلب عليها أمام الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها القادرة على تحويل الإقليم الذي أخضعته أسلحتنا إلى مستعمرة حقيقية ".

    و بذلك تمكنت الإدارة الفرنسية من الاستلاء على جل الأملاك الوقفية .



    3- الأوقاف بعد الاستقلال :

    وجدت الجزائر نفسها أمام ، فراغا قانونيا في مجال الأملاك الوقفية ، مما جعل هذه الأخيرة عرضة لكل أنواع التجاوزات و الاستيلاء بدون وجه شرعي ، من الأفراد و الجماعات و ذلك بالرغم من وضوح الحكم الشرعي الذي يقضي صراحة بأن أملاك الوقف أو الحبوس ،



    ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها و لا هي من أملاك الدولة بالمفهوم القانوني المعاصر ، و إنما

    هي ملك لكل المسلمين ، و على الدولة شرعا واجب الإشراف عليها و حسن تسييرها و تنميتها و الحفاظ عليها و ضمان صرف ريوعها وفقا لإرادة الواقفين بما يتماشى و مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء .

    إن التفسير القانوني لهذه الوضعية ، يمكن أن يجد مصدره في الآثار المترتبة من جراء صدور و تطبيق المرسوم رقم 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 م المتضمن تمديد سريان القوانين الفرنسية في الجزائر ما عدا تلك التي تمس السيادة الوطنية .

    و بناء على ما تقدم ، أدمجت كل الأملاك و الأراضي ضمن الأملاك الشاغرة و أملاك الدولة و كذا الاحتياطات العقارية .

    إن هذه الحالة أفرزت أثار سلبية على الأملاك الوقفية بالرغم من صدور المرسوم رقم 283/64 المؤرخ في 17/09/1964 م المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة ،وهو نص لم يلق تطبيقا من طرف الإدارة الجزائرية ، و لقد وضع في ظروف خاصة ، لم يحدد فيه الأحكام القانونية التي تلزم الإدارة حماية الأوقاف من الضياع و الاندثار .

    و نسجل في هذا المنظور صدور الأمر رقم 71/73 المتضمن قانون الثورة الزراعية فبالرغم من تأكيد المادة 34 منه على استثناء الأوقاف من عملية التأميم ، فان الإدارة أممت كل الأراضي الوقفية .

    و استمرت هذه الوضعية السلبية للأوقاف ، وازدادت تدهورا بعد صدور القانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 م المتضمن التنازل عن أملاك الدولة بحيث لم يستثني هذا الأخير الأملاك الوقفية من عملية التنازل .

    كما أن صدور قانون الأسرة رقم 84/11 الذي خصص الفصل الثالث منه لتحديد مفهوم

    الوقف لم يكن كافيا لضمان الحماية القانونية و العملية للأوقاف .

    و عليه جاء دستور 23/02/1989 م الذي اقر الحماية على الأملاك الوقفية في أحكام المادة 49 منه ، بواسطة قانون مستقل عن باقي أصناف الملكية الأخرى .

    و لقد بدأ يتجسد الوجود القانوني للأوقاف بصدور قانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري الذي صنف صراحة الأوقاف ضمن الأصناف القانونية العامة المعترف بها في الجزائر و ذلك



    بنص المادة 23 ، كما ابرز هذا القانون حرصه على أهمية الأوقاف بتخصيص المادتين 31 و 32 منه لتأكيد استقلالية التسيير الإداري و المالي للأوقاف و خضوعها لقانون خاص .

    و على هذا الأساس و بتاريخ 12 شوال 1411 هـ الموافق لـ 27 افريل 1991 م صدر قانون الأوقاف تحت رقم 91/10 الذي اقر الحماية و التسيير و الإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف )الذي يحتوي على 07 فصول نذكرها :

    - أحكام عامة

    - أركان الوقف وشروطه

    - اشتراطات الواقف

    - التصرف في الوقف

    - مبطلات الوقف

    - ناظر الوقف

    - أحكام مختلفة

    بعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/381 و المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك ، و قد بين هذا المرسوم على الخصوص ما يلي :

    - أجهزة التسيير

    - طرق إيجار الأملاك الوقفية

    - مجالات صرف ريوع الأوقاف

    - التسوية القانونية للأملاك الوقفية

    - إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية



    مجهـودات الـوزارة للنهـوض بالأوقـاف :

    بغض النظر عن إيجاد الأساس القانوني التي قامت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمعالجة التسيير العشوائي و الوضعية الهشة التي كانت توجد فيها الأوقاف من جميع النواحي سواء الإدارية أو المالية أو العقارية ، فقد سطرت الوزارة أهدافا مرحلية بغرض إيجاد قاعدة متينة من أجل تطوير التسيير المالي و الإداري .



    و على هذا الأساس فإن جهود الوزارة للنهوض بالأوقاف قد مرت بمراحل عدّة ، نذكر من بينها :

    1- ترقية أساليب التسيير المالي والإداري :

    وقد عملت الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال إعداد المذكرات و التعليمات في مجال التسيير المالي والإداري لا سيما :

    إعداد الملفات للأملاك الوقفية و توحيد الوثائق الإدارية الخاصة بتسييرها (منشور الملك الوقفي ، و بطاقة الملك الوقفي ) .
    · تسيير الإيجار و كل المسائل المرتبطة به ( عقود الإيجار ، طرق تقييم الإيجار ، الترميم و الإصلاح ) .
    · ضبط الوضعية المالية من خلال التقارير المالية الثلاثية .
    2- تحيين قيمة إيجار الأملاك الوقفية :

    لقد شرعت الوزارة في مراجعة قيم إيجار الأملاك الوقفية مع محاولة تطبيق إيجار المثل (السوق) عند الإمكان ، و قد ركزت في البداية على المحلات التجارية و المرشات و الأراضي الفلاحية ، أما بالنسبة للسكنات الوقفية الوظيفية فان جهودنا تركزت حول إبرام العقود مع المستأجرين و الذين هم غالبا من رجال السلك الديني ، و العمل على زيادة الإيجار بالتراضي و بنسب متدرجة و كذلك على تسديد مخلفات الإيجار .

    3- حصر الأملاك الوقفية :

    قامت الوزارة بعملية حصر الأملاك الوقفية على مستوى الوطني ، و ذلك بإعداد جرد عام من خلال إنشاء بطاقية وطنية و سجلات الجرد للأملاك الوقفية المستغلة و كذلك بالنسبة للمساجد و المدارس القرآنية .

    4- البحث عن الأملاك الوقفية :

    لقد تمكنت الوزارة من خلال عملية البحث عن الأملاك الوقفية التي شرعت فيها منذ مدة من اكتشاف و استرجاع و تسوية الكثير منها ، و إن حجم الأوقاف يفوق بكثير حجم الأملاك المعروفة التي تسهر على تسييرها دائرتنا الوزارية .



    و قد اعتمدت في عملها على الخبراء العقاريين و بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية (أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي ) و التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية .



    5- التسوية القانونية للأملاك الوقفية :

    تعتبر التسوية القانونية للأملاك الوقفية المرحلة الحاسمة التي تسبق عملية الاستثمار الوقفي حيث لا يمكن لنا الدخول في هذه المرحلة دون الحصول على عقود و سندات رسمية للأراضي الوقفية الصالحة للبناء .

    و لقد تطلبت منا التسوية القانونية عناية و تركيز خاصين من أجل التوثيق الرسمي للأملاك الوقفية و شهرها لدى مصالح الحفظ العقاري ، و نشير هنا أن هذه العملية تختلف حسب نوع ووضعية الأملاك الوقفية المعروفة و المستغلة بإيجار و التي ليست لها سندات رسمية ، أو أملاكا وقفية مجهولة و تم اكتشافها في إطار عملية البحث أو أنها مخصصة للشعائر الدينية .

    و لقد عملت الوزارة على الاستفادة من التشريعات العقارية السارية المفعول قدر الإمكان ، كعملية إعداد المسح العام للأراضي حيث حصلت على الدفاتر العقارية للأوقاف الواقعة في المناطق التي يتم فيها عملية المسح .

    و قد تم اتخاذ الأساس القانوني للتسوية القانونية للأملاك الوقفية بالتنسيق مع وزارة المالية، وبعض الوزارات المعنية في صيغة تعليمات وزارية مشتركة أدت كلها إلى تسارع وتيرة التسوية القانونية للأملاك الوقفية .



    6- الاستثمار الوقفي :

    تعد عملية الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفية ابتداء من حصرها و البحث عنها و استرجاعها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بإعداد سندات رسمية لها و قد عملنا على تعديل قانون الأوقاف رقم 91/10 بموجب القانون رقم 01/07 المؤرخ في 28 صفر 1422 الموافق لـ 22 ماي 2001 و ذلك لفتح المجال لتنمية و استثمار الأملاك الوقفية سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف (خاصّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقاف ) ، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة .



    و قد عملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر من بينها :

    أ- مشروع بناء مركز تجاري و ثقافي بوهران :

    يتم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية ، و يشتمل المشروع على مرش به أربعين غرفة - مركز تجاري - مركز ثقافي إسلامي - موقف للسيارات و بلغت نسبة الانجاز به نسبة 90 % .

    ب - مشروع بناء 42 محلا تجاريا بولاية تيارت :

    يدخل هذا المشروع في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات و لصالح فئة الشباب ، وقد تم تمويله من صندوق الأوقاف .

    ج - مشاريع استثمارية بسيدي يحيى ولاية الجزائر :

    تتمثل في انجاز مراكز تجارية و إدارية على ارض وقفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الامتياز ( Concession) مقابل مبالغ مالية قدّرها الخبير العقاري المعتمد المختص ،

    و – مشروع استثماري بحي الكرام (مكايسي) ولاية الجزائر :

    يعتبر نموذجا للاستثمار الوقفي ، لما تميز به من مرافق اجتماعية و خدمات تتمثل في :

    مسجد ، 150 سكن ، 170 محلا تجاريا ، عيادة متعددة التخصصات ، فندق ، بنك ، دار الأيتام ، زيادة على المساحات الخضراء .

    تجري هذه الأعمال طبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية المنبثقة من حرصه على بعث مؤسسة الأوقاف من جديد لتؤدي دورها المنوط بها في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .

    ز – مشروع شركة طاكسي وقف :

    الذي انطلق منذ ثمانية (08) أشهر بـ 30 سيارة سمح بتشغيل 40 مواطنا و الدراسة جارية بغرض توسعته لولايات أخرى .

    و الجدير أن استرجاع الأوقاف و تسوية وضعيتها القانونية و الشروع في استثمارها عرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الوزارة و بفضل الدعم الكبير الذي حظيت به الأوقاف من قبل فخامة ريس الجمهورية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    myahia
    myahia
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 891
    تاريخ التسجيل : 31/12/2010
    الموقع : sba

    وضعية الأوقـاف في الجزائـر Empty رد: وضعية الأوقـاف في الجزائـر

    مُساهمة من طرف myahia الأحد أغسطس 14 2011, 18:07

    مشكور على المعلومات المفيدة و القيمة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27 2024, 23:31