السؤال : من بدأ بتحية المسجد فأقيمت الصلاة ماذا يفعل؟
الجواب: إن كنت في بداية صلاتك فقد تزاحم أمران: سنة وفريضة، فاترك السنة للفريضة، فعند تزاحم الأمور يقدم الأهم، فمن أخطاء كثير من الناس من يدخل المسجد بعد بدء الصلاة في الركعة الأولى فيبدأ بدعاء الاستفتاح، وقد يركع الإمام وتفوته الفاتحة، فالأولى أن يبدأ بالفاتحة، إلا أن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة، فيبدأ بدعاء استفتاح قصير ولا يطيل، فإن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة ركن، أما إن كنت في نهاية الصلاة كأن تكون في سجود الركعة الثانية وتستطيع أن تتم صلاتك وتدرك تكبيرة الإحرام فلا حرج.
أما كيفية الخروج من الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة ففيها خلاف بين العلماء هل يسلم ويخرج من الصلاة، أم يخرج من غير سلام؟ والخلاف مبني على فهم قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة}، ومكمن الخلاف في قوله: {فلا صلاة} هل [لا] نافية أم ناهية؟ فإن كانت لا النافية فلا داعي للسلام لأن صلاته أصبحت غير منعقدة، كمن دخل في الصلاة ثم تذكر أنه غير متوضئ فهذا يخرج من الصلاة بغير سلام لأن صلاته ما انعقدت أصلاً، فتسليمه وعدمه سيان، لأنه بعد تذكره ليس في صلاة، فإن كان الشرع أبطل الصلاة، فلا داعي للتسليم، لأن التسليم من أعمال الصلاة.
أما إن كانت لا في الحديث ناهية، بمعنى أنها تنهاك أن تكمل الصلاة فسلم، وقد صح عند البخاري أن الرجل الذي صلى خلف معاذ لما أطال معاذ الصلاة أنه سلم وصلى منفرداً فهو قد سلم لأن صلاته قد انعقدت.
وعندي الأمر واسع، والخلاف في مثل هذه المسائل الذي لا يعضده عمل السلف، ولم يشتهر عمل السلف لا في هذا ولا في هذا، يبقى فيه نوع سعة، والله أعلم.
الشيخ حسن سلمان
الجواب: إن كنت في بداية صلاتك فقد تزاحم أمران: سنة وفريضة، فاترك السنة للفريضة، فعند تزاحم الأمور يقدم الأهم، فمن أخطاء كثير من الناس من يدخل المسجد بعد بدء الصلاة في الركعة الأولى فيبدأ بدعاء الاستفتاح، وقد يركع الإمام وتفوته الفاتحة، فالأولى أن يبدأ بالفاتحة، إلا أن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة، فيبدأ بدعاء استفتاح قصير ولا يطيل، فإن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة ركن، أما إن كنت في نهاية الصلاة كأن تكون في سجود الركعة الثانية وتستطيع أن تتم صلاتك وتدرك تكبيرة الإحرام فلا حرج.
أما كيفية الخروج من الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة ففيها خلاف بين العلماء هل يسلم ويخرج من الصلاة، أم يخرج من غير سلام؟ والخلاف مبني على فهم قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة}، ومكمن الخلاف في قوله: {فلا صلاة} هل [لا] نافية أم ناهية؟ فإن كانت لا النافية فلا داعي للسلام لأن صلاته أصبحت غير منعقدة، كمن دخل في الصلاة ثم تذكر أنه غير متوضئ فهذا يخرج من الصلاة بغير سلام لأن صلاته ما انعقدت أصلاً، فتسليمه وعدمه سيان، لأنه بعد تذكره ليس في صلاة، فإن كان الشرع أبطل الصلاة، فلا داعي للتسليم، لأن التسليم من أعمال الصلاة.
أما إن كانت لا في الحديث ناهية، بمعنى أنها تنهاك أن تكمل الصلاة فسلم، وقد صح عند البخاري أن الرجل الذي صلى خلف معاذ لما أطال معاذ الصلاة أنه سلم وصلى منفرداً فهو قد سلم لأن صلاته قد انعقدت.
وعندي الأمر واسع، والخلاف في مثل هذه المسائل الذي لا يعضده عمل السلف، ولم يشتهر عمل السلف لا في هذا ولا في هذا، يبقى فيه نوع سعة، والله أعلم.
الشيخ حسن سلمان
الأربعاء أكتوبر 07 2015, 11:28 من طرف مهاجي30
» الفرض الاول علمي في مادة الأدب العربي
السبت نوفمبر 22 2014, 14:57 من طرف slim2011
» الفرض الاول ادب عربي شعبة ادب و فلسفة
السبت أكتوبر 18 2014, 06:35 من طرف عبد الحفيظ10
» دروس الاعلام الآلي كاملة
الثلاثاء سبتمبر 23 2014, 09:24 من طرف mohamed.ben
» دروس في الهندسة الميكانيكية
الخميس سبتمبر 18 2014, 04:37 من طرف nabil64
» وثائق هامة في مادة الفيزياء
الأربعاء سبتمبر 10 2014, 21:12 من طرف sabah
» طلب مساعدة من سيادتكم الرجاء الدخول
الجمعة سبتمبر 05 2014, 19:57 من طرف amina
» مذكرات الأدب العربي شعبة آداب و فلسفة نهائي
الجمعة سبتمبر 05 2014, 19:53 من طرف amina
» مذكراث السنة الثالثة ثانوي للغة العربية شعبة ادب
الثلاثاء أغسطس 19 2014, 07:29 من طرف walid saad saoud
» les fiches de 3 as* projet I**
الجمعة يوليو 11 2014, 11:51 من طرف belaid11